REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N° 3/2008
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 17 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l’anné
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 3 / 2008
الموضوع : شرح أحكام الفصل 17 من القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 الخاصة بسحب الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة على ورق البوليتيلان المعد لمعالجة و خزن الت