Le Président de la République
Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat;
Vu la loi n° 89-20 du 22 février 1989, règlementant l'exploitation des carrières;
Vu le décret du 16 octobre 1983, relatif au commerce, à la conservation et au transport de
ان رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير التجهيز والاسكان ،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 20 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989 والمتعلق بتنظيم استغلال المقاطع ،
وعلى الامـر المؤرخ في 16 اكتوبر 1938 والمتعلق بتجارة وخزن ونقل المتفجرات.
وعلى الامـر عدد 88 لسنة 1968 المؤرخ في 28 مارس 1968 والمتعلق بالمؤسسات الخطرة و المزعجة و الم