Le Président de la République,
Sur proposition de la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire,
Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l’équipement, tel qu’il a été c
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الأمـر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمـر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، كما هو منقح و