Décret n° 92-248 du 3 février 1992, complétant le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement

Le Président de la République  Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat;  Vu la loi n° 89-20 du 22 février 1989, réglementant l'exploitation des carrières; Vu décret du 16 octobre 1938, relatif au commerce, à la conservation et au transpor

Décret n° 92-248, du 3 février 1992, complétant le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement

أمر عدد 248 لسنة 1992 مؤرخ في 3 فيفري 1992 يتعلق بإتمام الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز

إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير التجهيز والاسكان ، بعد الاطلاع على القـانون عدد 20 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989 والمتعلق بتنظيم استغلال المقاطع ، وعلى الأمـر المؤرخ في 16 أكتوبر 1938 والمتعلق بتجارة وخزن ونقل المتفجرات ، وعلى الأمـر عدد 88 لسنة 1968 المؤرخ في 28 مارس 1968 والمتعلق بالمؤسسات الخطرة والمزعجة والمخلة

التفاصيل

المرجع: D 1992/248
تاريخ النشر: 03/02/1992
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق مرجعية

نوع النص