Sur proposition de la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire,
Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988 relative aux archives,
Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l’équipement, tel qu’il
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ