Loi n° 2004-72 du 2 août 2004, relative à la maîtrise de l'énergie

Modifiée par : - Loi n° 2009-7 du 9 février 2009 - Loi n° 2015-12 du 11 mai 2015 - Loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016 - Décret-loi n° 2022-12 du 21 février 2022 CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article premier  La maîtrise de l’énergie

Loi n° 2004-72 du 2 août 2004, relative à la maîtrise de l'énergie

قانون عدد 72 لسنة 2004 مؤرخ في 2 أوت 2004 يتعلق بالتحكم في الطاقة

نقح ب : - القانون عدد 7 لسنة 2009 مؤرخ في 9 فيفري 2009 - القانـون عدد 12 لسنة 2015 مؤرخ في 11 مـاي 2015 - القانون عدد 78 لسنة 2016 مؤرخ في 17 ديسمبر 2016 - المرسوم عدد 12 لسنة 2022 مؤرخ في 21 فيفري 2022 باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة   الفصل

التفاصيل

المرجع: L 2004/72
تاريخ النشر: 02/08/2004
الدولة: تونس

وثائق ذات صلة

وثائق مرجعية

نوع النص