Décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif au contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer

Modifié par : - Décret n° 99-1233 du 31 mai 1999 (Modification au niveau tableau "A") Le président de la République, Sur proposition du Ministre de l'Economie Nationale, Vu le décret du 14 février 1904 réglementant l'importation et l'exportation des

Décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif au contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer

أمر عدد 1744 لسنة 1994 مؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة

نقح بـ : - الأمر عدد 1233 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999  إن رئيس الجمهورية  باقتراح من وزير الاقتصاد الوطني ، وبعد الإطلاع على الأمـر المؤرخ في 14 فيفري 1904 المتعلق بتنظيم توريد وتصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية في تونس ، وعلى القـانون عدد 15 لسنة 1961 المؤرخ في 31 ماي 1961 المتعلق بمراقبة الصيدليات والمؤ

التفاصيل

المرجع: D 1994/1744
تاريخ النشر: 29/08/1994
الدولة: تونس

وثائق ذات صلة

وثائق مرجعية

نوع النص