Le ministre du commerce,
Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994 relative au commerce extérieur et notamment son article 11,
Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994 relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à
إن وزير التجارة،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمـر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى قرار وزير الإقتصاد الوطني المؤرخ في 30 أو