Le ministre du commerce et de l’artisanat,
Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur et notamment son article 11,
Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l’importation et à l'exportation et aux organism
إن وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بها وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني ال