Modifié par :
- Décret n° 99-1233 du 31 mai 1999 (Modification au niveau tableau "A")
Le président de la République,
Sur proposition du Ministre de l'Economie Nationale,
Vu le décret du 14 février 1904 réglementant l'importation et l'exportation des
نقح بـ :
- الأمر عدد 1233 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير الاقتصاد الوطني ،
وبعد الإطلاع على الأمـر المؤرخ في 14 فيفري 1904 المتعلق بتنظيم توريد وتصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية في تونس ،
وعلى القـانون عدد 15 لسنة 1961 المؤرخ في 31 ماي 1961 المتعلق بمراقبة الصيدليات والمؤ