Les ministres de l'industrie et de l'énergie et du commerce,
Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982, relative à la normalisation et à la qualité,
Vu la loi n° 2004-72 du 2 août 2004, relative à la maîtrise de l'énergie et notamment ses articles 8
إنّ وزيري الصناعة والطاقة والتجارة،
بعد الإطلاع على القــانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بالتقييس والجودة،
وعلى القــانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة وخاصة الفصلين 8 و 9 منه ،
وعلى الأمـر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 والمتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند