Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Vu le décret beylical du 12 avril 1951, portant institution d'un régime facultatif au profit des personnels de l'Etat et des collectivités publiques,
Vu le code du travail promulgué
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن،
بعد الاطلاع على الأمر العلي المؤرخ في 12 أفريل 1951 المتعلق بإحداث نظام احتياطي لفائدة موظفي الدولة والهيئات العمومية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقـانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القـانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15