Décret n° 96-1906 du 16 octobre 1996, portant fixation des taux des indemnités à caractère familial

Le Président de la République, Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale et des textes qui l'ont modifiée, notamment la loi n° 63-26 du 15 juillet 1963, la loi n° 86-75 du 28 juillet 1986, la loi n° 88-38 du 6

Décret n° 96-1906 du 16 octobre 1996, portant fixation des taux des indemnités à caractère familial

أمر عدد 1906 لسنة 1996 مؤرخ في 16 أكتوبر 1996 يضبط مقادير المنح ذات الصبغة العائلية في القطاع العمومي

إن رئيس الجمهورية  بعد الإطلاع على القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي والنصوص التي نقحته وخاصة منها القـانون عدد 26 لسنة 1963 المؤرخ في 15 جويلية 1963 والقـانون عدد لسنة 1986 المؤرخ في 28 جويلية 1986 والقـانون عدد 38 لسنة 1988 المؤرخ في 6 ماي 1988 والقـانون عدد 65 لسنة 1996 الم

التفاصيل

المرجع: D 1996/1906
تاريخ النشر: 16/10/1996
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق ذات صلة

نوع النص