Loi n° 87-8 du 6 mars 1987, instituant des dispositions relatives au travail des retraités

Au nom du peuple ; Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ; La chambre des députés ayant adopté ; Promulguons la loi dont la teneur suit ; Article premier Est  interdit l'emploi de personnes mises à la retraite, bénéficiaires de pensions, en q

Loi n°87-8 du 6 mars 1987, instituant des dispositions relatives au travail des retraités

قانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 يتعلق بضبط احكام خاصة بعمل المتقاعدين

نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية، بعد موافقة مجلس النواب ، أصدرنا القانون الآتي نصه :  الفصل 1  يمنع تشغفيل المحالين على التقاعد المنتفعين بجراية بصفة موظفين أو اجراء لدى المصالح التابعة للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والمؤسسات العمومية الخاضعة لاحكام القانون عدد

التفاصيل

المرجع: L 1987/8
تاريخ النشر: 06/03/1987
الدولة: تونس

وثائق مرجعية

المواضيع