Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;
Vu le décret du 12 avril 1951, instituant un régime de prévoyance sociale pour les personnels de l'Etat, des collectivités publiques et des communes;
Vu la loi n° 72 - 2 du 15 février 1972, portant réforme
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية
بعد اطلاعنا على الأمر المؤرخ في 12 أفريل 1951 المتعلق بإحداث نظام الحيطة الاجتماعية لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية
وعلى القـانون عدد 2 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972 المتعلق بتحوير نظام الحيطة الاجتماعية للموظفين (وخاصة فصليه الاول والثاني) كما وقع إتمامه بالفصل 22 من القانون عدد 8