Loi n° 72-2 du 15 février 1972, portant réforme du régime de prévoyance sociale des fonctionnaires

Modifié par : - Loi n° 97-60 du 28 juillet 1997 Au nom du Peuple, Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,  L'Assemblée Nationale ayant adopté;  Promulguant la loi dont la teneur suit :  Article Premier Le bénéfice des prestations de

Loi n° 72-2 du 15 février 1972, portant réforme du régime de prévoyance sociale des fonctionnaires

قانون عدد 2 لسنة 1972 مؤرخ في 15 فيفري 1972 يتعلق بتعوير نظام الحيطة الاجتماعية للموظفين

نقح بـ : - القـانون عدد 60 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997 باسم الشعب ، نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ، بعد موافقة مجلس الأمة  أصدرنا القانون الآتي نصه : الفصل 1 يخول الانتفاع بتعويضات الحيطة الاجتماعية المقررة بهذا القانون الى أصناف الأعوان الآتي ذكرهم :  1) الموظفون والمستخدمون المنخرطون في ا

التفاصيل

المرجع: L 1972/2
تاريخ النشر: 15/02/1972
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص