Loi n° 97-60 du 28 juillet 1997, amendant la loi n° 72-2 du 15 février 1972, portant réforme du régime de prévoyance sociale des fonctionnaires

Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier Les dispositions de l'article 2, alinéa c, de la loi n° 72-2 du 15 février 1972, portant reforme du régime de prévoyance socia

Loi n° 97-60 du 28 juillet 1997, amendant la loi n° 72-2 du 15 février 1972, portant réforme du régime de prévoyance sociale des fonctionnaires

قانون عدد 60 لسنة 1997 مؤرخ في 28 جويلية 1997 يتعلق بتنقيح القانون عدد 2 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972 المتعلق بتحوير نظام الحيطة الإجتماعية للموظفين

باسم الشعب ، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الأول ألغيت مقتضيات الفصل 2 فقرة ج من القـانون عدد 2 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972 المتعلق بتحوير نظام الحيطة الإجتماعية للموظفين وعوضت بالآحكام التالية : الفصل 2 فقرة ج (جديدة) : الأطفال القصر الذين هم في الكفالة وغير مضمونين، غير أن الحق في ا

التفاصيل

المرجع: L 1997/60
تاريخ النشر: 28/07/1997
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص