Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les dispositions de l'article 2, alinéa c, de la loi n° 72-2 du 15 février 1972, portant reforme du régime de prévoyance socia
باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
ألغيت مقتضيات الفصل 2 فقرة ج من القـانون عدد 2 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972 المتعلق بتحوير نظام الحيطة الإجتماعية للموظفين وعوضت بالآحكام التالية :
الفصل 2 فقرة ج (جديدة) :
الأطفال القصر الذين هم في الكفالة وغير مضمونين، غير أن الحق في ا