Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
La présente loi est applicable aux personnes ayant été affiliées auprès de deux ou plusieurs régimes légaux d'
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
ينطبق هذا القانون على الأشخاص الذين انخرطوا بنظامين أو عدة أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة طالما كانت الفترات المعتبرة بهذه الأنظمة غير متراكبة.
الفصل 2
تتم تصفية حقوق المنخرطين المشار إليهم بالفصل الأول من هذا القانون بصفة