Décret n° 93-308 du 1er février 1993, relatif au régime du capital-décès

Sur proposition du ministre des affaires sociales; Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, fixant le régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, telle que modifiée et complétée par la loi n° 88-71 du 27 juin 1988; Vu le décret n° 74-572 du 22 mai 197

Décret n° 93-308 du 1er février 1993, relatif au régime du capital-décès

أمر عدد 308 لسنة 1993 مؤرخ في 1 فيفري 1993 يتعلق بنظام رأس المال عند الوفاة

إن رئيس الجمهورية ، وباقتراح من وزير الشؤون الإجتماعية ، بعد الإطلاع على القـانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي المنقح والمتمم بالقـانون عدد 71 لسنة 1988 المؤرخ في 27 جوان 1988،  وعلى الأمر عدد 572 لسنة 1974 المؤرخ في 22 ماي 1974 و

التفاصيل

المرجع: D 1993/308
تاريخ النشر: 01/02/1993
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق مرجعية

نوع النص