Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure,
Vu la Constitution,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété, notamment la loi n° 2015-53 du 25 dé
إن وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القـــانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القـــانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقـــانون عدد 1