Décret n° 2002-888 du 22 avril 2002, modifiant le décret n° 90 - 2061 du 10 décembre 1990, portant organisation de l'institut de promotion des handicapés

Le Président de la République, Sur proposition du ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 81-46 du 29 mai 1981, relative à la promotion et à la protection des handicapés, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 89-52 du 14 mars 1989, Vu l

Décret n° 2002-888 du 22 avril 2002, modifiant le décret n° 90 - 2061 du 10 décembre 1990, portant organisation de l'institut de promotion des handicapés

أمر عدد 888 لسنة 2002 مؤرخ في 22 أفريل 2002 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 2061 لسنة 1990 المؤرخ في 10 ديسمبر 1990 المتعلق بتنظيم معهد النهوض بالمعاقين

إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على القانون عدد 46 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 المتعلق بالنهوض بالمعاقين وحمايتهم، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 52 لسنة 1989 المؤرخ في 14 مارس 1989، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات ال

التفاصيل

المرجع: D 2002/888
تاريخ النشر: 22/04/2002
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق ذات صلة

وثائق مرجعية

نوع النص