من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول طلب الاعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 13 مارس 2013
وبعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن هيئة فرع ****** للجمعية "أ" لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا إقتنت حافلة من وزارة الشؤون الإجتماعية مخصصة لنقل أعضاء الجمعية والأطفال المعوقين وأضف