قرار تعقيبي عدد 310250
محمد الناصر/ الإدارة العامة للأداءات
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من نائب المعقب المذكور أعلاه والمسجل بكتابة المحكمة بتاريخ 11 أفريل 2009 تحت عدد 310250 طعنا في الحكم عدد 72709 الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 4 فيفري 2009 والقاضي نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي وإجراء