Loi n° 2005-94 du 18 octobre 2005, relative aux sociétés mutuelles de services agricoles

Modifié par : - Loi n° 2020-30 du 30 juin 2020, relative à l’économie sociale et solidaire Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE PREMIER Dispositions gé

Loi n° 2005-94 du 18 octobre 2005, relative aux sociétés mutuelles de services agricoles

قانون عدد 94 لسنة 2005 مؤرخ في 18 أكتوبر 2005 يتعلق بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية

نقح بـ :  -  قانون عدد 30 لسنة 2020 مؤرخ في 30 جوان 2020 يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول ـ الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية شركات ذات رأس مال متغير ومساهمين متغيرين، تنشط في قطاع الخدمات المتصلة

التفاصيل

المرجع: L 2005/94
تاريخ النشر: 18/10/2005
الدولة: تونس

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص