Modifiée par :
la Loi n° 2001-12 du 30 janvier 2001
Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;
La chambre des députés ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER
Définition e
نقح ب :
القانون عدد 12 لسنة 2001 مؤرخ في 30 جانفي 2001
باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس النواب،
اصدرنا القانون الآأتي نصه،
الباب الاول
التعريف بمهن الفنون الدرامية وهياكلها
الفصل 1
مهن الفنون الدرامية هي جملة الاختصاصات الدقيقة المتصلة بالتعبير الجمالي والمتم