Loi n° 2020-30 du 30 juin 2020, relative à l’économie sociale et solidaire

Au nom du peuple, L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre premier Dispositions générales Article premier La présente loi détermine le cadre de référence de l

Loi n° 2020-30 du 30 juin 2020, relative à l’économie sociale et solidaire

قانون عدد 30 لسنة 2020 مؤرخ في 30 جوان 2020 يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني

باسم الشعب، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب. يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول يضبط هذا القـانون الإطار المرجعي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كما يحدد مفهومه وأهدافه وسبل تنظيمه والهياكل والآليات الكفيلة بإرسائه ومتابعته وتقييمه وتطويره ودعمه. الفصل 2 يقصد بالعبارات التالية على معنى هذ

التفاصيل

المرجع: L 2020/30
تاريخ النشر: 30/06/2020
الدولة: تونس

وثائق ذات صلة

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص