Loi n° 2020-30 du 30 juin 2020, relative à l’économie sociale et solidaire

Au nom du peuple, L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre premier Dispositions générales Article premier La présente loi détermine le cadre de référence de l

قانون عدد 30 لسنة 2020 مؤرخ في 30 جوان 2020 يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني

باسم الشعب، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب. يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول يضبط هذا القـانون الإطار المرجعي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كما يحدد مفهومه وأهدافه وسبل تنظيمه والهياكل والآليات الكفيلة بإرسائه ومتابعته وتقييمه وتطويره ودعمه. الفصل 2 يقصد بالعبارات التالية على معنى هذ

التفاصيل

المرجع: L 2020/30
تاريخ النشر: 30/06/2020
الدولة: تونس

وثائق ذات صلة

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص