Régime applicable aux sociétés mutuelles de services agricoles en matière de RAS

النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد المطبق على شركات تعاونية الخدمات الفلاحية

  مذكرة خاصة عدد 1308 بتاريخ 30 سبتمبر 2010 -  الإدارة العامة للأداءات( DGI )   « لقد بيّنتم من خلال مكتوبكم ما يفيد أن تعاونية الخدمات الفلاحية "س" معفاة من الضريبة على الشركات وذلك عملا بأحكام الفصل 46 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتطلبون تمكينها من الحصول على شهادة إع