مذكرة خاصة عدد 1386 بتاريخ 07 سبتمبر2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبيك اللذين طلبت بمقتضاهما معرفة مختلف الأداءات والمعاليم التي تخضع لها الشركة التعاونية للدواجن "ن"، يشرفني إعلامك أن الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية تخضع لأحكام القانون عدد 94 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005