مذكرة خاصة عدد 501 بتاريخ 25 أفريل 2014 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن ديوان الحبوب قام بكراء خزان الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية "ت"، معتبرا أن عملية الكراء المذكورة لا تندرج ضمن الغرض الإجتماعي للشركة وتتقاضى مقابلها منحا يضبطها الأمر الموسمي، وعلى هذا الأسا