Loi n° 63-19 du 27 mai 1963 ( 4 moharrem 1383 ) relative à la coopération dans le secteur agricole

Loi n° 63-19 du 27 mai 1963 ( 4 moharrem 1383 ) relative à la coopération dans le secteur agricole

قانون عدد 19 لسنة 1963 مؤرخ في( 4 محرم 1383) 27 ماي 1963 يتعلق بالتعاضد في الميدان الفلاحي

باسم الشعب  نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهوربة التونسية ، بعد موافقة مجلس الامة ، اصدرنا القانون الآتى نصه : العنوان 1 مختلف اشكال التعاضديات الفلاحية الفصل 1 ان الغرض من التعاضد الفلاحى هو مشاركة الفلاحين فى استعمال جميع الوسائل الفنية والاقتصادية سعيا وراء تسيير الانتاج والزيادة فى القيمة للمنتحات الفلاحية . الفصل 2