باسم الشعب
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهوربة التونسية ،
بعد موافقة مجلس الامة ،
اصدرنا القانون الآتى نصه :
العنوان 1
مختلف اشكال التعاضديات الفلاحية
الفصل 1
ان الغرض من التعاضد الفلاحى هو مشاركة الفلاحين فى استعمال جميع الوسائل الفنية والاقتصادية سعيا وراء تسيير الانتاج والزيادة فى القيمة للمنتحات الفلاحية .
الفصل 2