Les ministres du commerce et de l’artisanat et de l’éducation et de la formation,
Vu la loi n° 93-l0 du 17 février 1993, portant loi d’orientation de la formation professionnelle, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2002-1047 du 7
إن وزيري التجارة والصناعات التقليدية والتربية والتكوين،
بعد الاطلاع على القانون عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بالقانون التوجيهي للتكوين المهني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1047 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف وخاصة الفص