Au nom du peuple,
la chambre des députés ayant adopté,
le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article Premier
A partir du 1er janvier 1995, les dispositions de l'article 9 de la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations et
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الأتي نصه :
الفصل الأول
تلغى إبتداء من أول جانفي 1995 أحكام الفصل 9 من القـانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 9 (جديد)
تعتبر أيضا منشآت عمومية البنوك وشركات التامين التي تمتلك