Décret n° 2000-1475 du 3 juillet 2000, fixant l’organigramme de la caisse nationale de sécurité sociale

Le Président de la République, Sur proposition du ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°

Décret n° 2000-1475 du 3 juillet 2000, fixant l’organigramme de la caisse nationale de sécurité sociale

أمر عدد 1475 لسنة 2000 مؤرخ في 3 جويلية 2000 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للصندوق القومي للضمان الاجتماعي

إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية، وبعد الاطلاع على القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998، وعلى القـانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام

التفاصيل

المرجع: D 2000/1475
تاريخ النشر: 03/07/2000
الدولة: تونس

وثائق ذات صلة

نوع النص