Modifié par :
- Décret n° 2006-2579 du 2 octobre 2006
- Décret n° 2007-1865 du 23 juillet 2007
- Décret n° 2007-2560 du 23 octobre 2007
Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux par
نقح ب:
-الأمـر عدد 2579 لسنة 2006 المؤرّخ في 2 أكتوبر 2006
- الأمـر عدد 1865 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007
- الأمـر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأوّل،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما