Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, tel que modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établ
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، كما نقحت بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما نقح وتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 ال