Décret n° 98-1385 du 30 juin 1998, relatif à l'office de la marine marchande et des ports

Le Président de la République, Sur proposition du ministre du transport, Vu les articles 34 et 35 de la constitution, Vu la loi n° 65-2 du 12 février 1965, portant création de l'office des ports nationaux telle que modifiée par la loi n° 72-5 du 15 février 1972, Vu la loi n° 89-9

Décret n° 98-1385 du 30 juin 1998, relatif à l'office de la marine marchande et des ports

أمر عدد 1385 لسنة 1998 مؤرخ في 30 جوان 1998 يتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ

إن رئيس الجمهورية، بإقتراح من وزير النقل، بعد الإطلاع على الفصلين 34 و35 من الدستور، وعلى القانون عدد 2 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المنقح بالقانون عدد 5 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972 المتعلق بإحداث ديوان الموانئ القومية، وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما

التفاصيل

المرجع: D 1998/1385
تاريخ النشر: 30/06/1998
الدولة: تونس

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص