Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu les articles 34 et 35 de la constitution,
Vu la loi n° 65-2 du 12 février 1965, portant création de l'office des ports nationaux telle que modifiée par la loi n° 72-5 du 15 février 1972,
Vu la loi n° 89-9
إن رئيس الجمهورية،
بإقتراح من وزير النقل،
بعد الإطلاع على الفصلين 34 و35 من الدستور،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المنقح بالقانون عدد 5 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972 المتعلق بإحداث ديوان الموانئ القومية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما