Décret n° 98-2532 du 18 décembre 1998, relatif à l'Agence Nationale des Energies Renouvelables

Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire, Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35, Vu l'article premier du décret-loi n° 85-8 du 14 septembre 1985, relatif à l'économie d'énergie rat

Décret n° 98-2532 du 18 décembre 1998, relatif à l'Agence Nationale des Energies Renouvelables

أمر عدد 2532 لسنة 1998 مؤرخ في 18 ديسمبر 1998 يتعلق بالوكالة الوطنية للطاقات المتجددة

إن رئيس الجمهورية،  باقتراح من وزير البيئة والتهيئة الترابية،  بعد الإطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 34 و 35 منه،  وعلى الفصل الأول من المرسوم عدد 8 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 و المتعلق بالإقتصاد في الطاقة والمصادق عليه بالقانون عدد 92 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985، وعلى القانون عدد 48 لسنة 1985 المؤرخ في 25

التفاصيل

المرجع: D 1998/2532
تاريخ النشر: 18/12/1998
الدولة: تونس

وثائق ذات صلة

وثائق مرجعية

نوع النص