Loi n° 93-53 du 17 mai 1993 portant promulgation du code des droits d'enregistrement et de timbre

Au nom du peuple La Chambre des Députés ayant adopté Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : ARTICLE PREMIER  Sont promulgués par la présente loi les textes législatifs relatifs aux droits d'enregistrement et de timbre sous le titre « Cod

Loi n° 93-53 du 17 mai 1993 portant promulgation du code des droits d'enregistrement et de timbre

قانون عدد 53 لسنة 1993 مؤرخ في 17 ماي 1993 يتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه : الفصل الأول  تصدر بمقتضى هذا القـانون النصوص التشريعية المتعلقة بمعاليم التسجيل والطابع الجبائي وتحمل  «عنوان مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي » .  الفصل 2  I  - تطبق أحكام المجلة المشار إليها أعلاه على الأحكام وال

التفاصيل

المرجع: L 1993/53
تاريخ النشر: 17/05/1993
الدولة: تونس

وثائق ذات صلة

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص