Au nom du peuple
La Chambre des Députés ayant adopté
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
ARTICLE PREMIER
Sont promulgués par la présente loi les textes législatifs relatifs aux droits d'enregistrement et de timbre sous le titre « Cod
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تصدر بمقتضى هذا القـانون النصوص التشريعية المتعلقة بمعاليم التسجيل والطابع الجبائي وتحمل «عنوان مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي » .
الفصل 2
I - تطبق أحكام المجلة المشار إليها أعلاه على الأحكام وال