Au nom du peuple,
L’assemblée nationale constituante ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Dispositions budgétaires
Article premier
Les articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de la loi n° 2012 - 27 du 29 décembre 2012, portant loi de finances
باسم الشعب،
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القـــانون الآتي نصه :
أحكـام الميزانيـــة
الفصل الأول
نقحت الفصول 1 و2 و3 و4 و5 و6 من القانـون عـــدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2013 كما يلي :
الفصل الأول (جديد)
يرخص بالنسبة إلى سنة 2013 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائد