Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE
PREMIER DEFINITIONS
Article 1er
Pour l'application de la présente loi, on entend par :
Instrument de transfert électronique : tout moyen per
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
العنوان الأول
تعريفات
الفصل الأول
لتطبيق هذا القانون يقصد بـ :
أداة التحويل الإلكتروني : كل وسيلة تمكن من القيام إلكترونيا بصفة كلية أو جزئية بإحدى العمليات التالية :
ـ تحويل المبالغ المالية،
ـ سحب الأموال وإيداعها،
ـ النفاذ إلى الحساب،
ـ