Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics notamment les articles 18 à 22 et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et notam
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وخاصة الفصول من 18 إلى 22 منه وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القـانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القـانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتع