Au nom du peuple ;
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;
La Chambre des députés ayant adopté ;
Promulguons la loi dont la teneur suit :
PREMIÈRE PARTIE
BUDGET ORDINAIRE
CHAPITRE I
Dispositions générales&nbs
باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس النواب ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
الجزء الأول
الميزانـة الاعتيادية
الباب الأول
أحكـام عـامـة
الفصل 1
رخص بالنسبة لسنة 1986 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة مختلف الأداءات والضرائب وال