Loi de finances pour l’année 1986 : Loi n° 85-109 du 31 décembre 1985, portant loi de finances pour l'année 1986

Au nom du peuple ;  Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;  La Chambre des députés ayant adopté ;  Promulguons la loi dont la teneur suit :  PREMIÈRE PARTIE  BUDGET ORDINAIRE  CHAPITRE I  Dispositions générales&nbs

Loi de finances pour l’année 1986 : Loi n° 85-109 du 31 décembre 1985, portant loi de finances pour l'année 1986

قانون المالية لسنة 1986: قانون عدد 109 لسنة 1985 مؤرخ في 31 ديسمبر 1985 يتعلق بقانون المالية لسنة 1986

باسم الشعب ،  نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية ،  بعد موافقة مجلس النواب ،  أصدرنا القانون الآتي نصه :   الجزء الأول  الميزانـة الاعتيادية  الباب الأول أحكـام عـامـة  الفصل 1 رخص بالنسبة لسنة 1986 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة مختلف الأداءات والضرائب وال

التفاصيل

المرجع: LF 1986/109
تاريخ النشر: 31/12/1985
الدولة: تونس

الوسوم

وثائق ذات صلة

وثائق مرجعية