Au nom du peuple;
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;
La chambre des députés ayant adopté,
Promulguant la loi dont la teneur suit :
Article premier
Le bénéfice de l'assistance médicale gratuite dans les établissements publics hospitaliers et
باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة . رئيس الجمهورية التونسية .
بعد موافقة مجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل 1
يتمتع بالإعانة 'الطبية المجانية بالمؤسسات العمومية الاستشفائية والصحية التابعة لوزارة الصحة العمومية حاملو دفاتر العلاج المجانى المسلمة من قبل مصالح وزارة الصحة العمومية
أحدث صنفان من دفاتر الاعانة الطبية