Le ministre des finances et le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 85-109 du 31 décembre 1985, portant loi de finances pour la gestion 1986 et notamment son article 77,
Vu le décret n° 78-71 du 26 janvier 1978, portant approbation du cahier des conditions administratives générales régl
إن وزير المالية ووزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 109 لسنة 1985 المؤرخ في 31 ديسمبر 1985، المتعلق بقانون المالية لسنة 1986 وخاصة الفصل 77 منه،
وعلى الأمر عدد 71 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط الإدارية العامة المنظم لمهمات الهندسة المعمارية وأشغال الهندسة العامة التي يقوم بها أصحاب الخدمات ا