Modifiée par :
Loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre p
نقح ب :
- القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 يتعلق بحماية المعطيات الشخصية
باسم الشعب،
بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يضبط هذا القانون القواعد العامة المنظمة للمبادلات والتجارة الإلكترونية.
وتخضع المبادلات والتجارة الإلكترونية في