Modifié par :
- Arrêté du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique du 21 février 2018
Le ministre des technologies de la communication,
Vu la loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électroniques et notamment
نقح بـ :
- قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي المؤرخ في 21 فيفري 2018
إن وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 2331 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير