Le ministre de la formation professionnelle et de l’emploi,
Vu la Constitution,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment son article 258,
Vu la loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux &eacut
إن وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها، وخاصة الفصل 258 منها،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلّق بالمبادلات والتجارة الالكترونية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤر