Loi de finances pour l’année 2009 : Loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008,portant loi de finances pour l'année 2009

Modifié par : - Loi n° 2009 - 40 du 8 juillet 2009, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2009 - Décret - loi n° 2011-56 du 25 juin 2011, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2011 - Décret n° 2022-79 du 22 décembre 2

Law No 77 of 2008 dated 22 December 2008 relating to the Finance Law of 2009

قانون المالية لسنة 2009 :  قانون عدد 77 لسنة 2008 مؤرخ في 22 ديسمبر 2008 يتعلق بقانون المالية  لسنة 2009

 نقح بـ: - القانون عدد 40 ﻟﺳﻧﺔ  2009  المؤرخ ﻓﻲ 8 ﺟويلية 2009 المتعلق بقانون المالية التكميلي ﻟﺳﻧﺔ 2009 - المرسوم عـــدد  56  لسنــة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 - المرسوم عدد  79  لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 ب

التفاصيل

المرجع: LF 2009/77
تاريخ النشر: 22/12/2008
الدولة: تونس

وثائق ذات صلة

وثائق مرجعية