Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008, por
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطـلاع على مجلة الأداء على القـيمة المضافـة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرّخ فـي 2 جوان 1988 كما تمّ تنقيحها وإتـمامها بـالنصوص اللاحـقة وخاصّة الـقانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنـة 2009 وخاصّة الفـصل 8 منهـا،
وعلى الـقانون عـدد 62 لسن