Le Président de la République
Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat;
Vu la loi n° 89-20 du 22 février 1989, réglementant l'exploitation des carrières;
Vu décret du 16 octobre 1938, relatif au commerce, à la conservation et au transpor
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجهيز والاسكان ،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 20 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989 والمتعلق بتنظيم استغلال المقاطع ،
وعلى الأمـر المؤرخ في 16 أكتوبر 1938 والمتعلق بتجارة وخزن ونقل المتفجرات ،
وعلى الأمـر عدد 88 لسنة 1968 المؤرخ في 28 مارس 1968 والمتعلق بالمؤسسات الخطرة والمزعجة والمخلة